حلف بالطلاق لا يكلم فلانًا ثم حلف لا يصطلح معه فماذا يلزمه لو عاد معه لحاله السابقة ؟
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7736)
حصل بيني وبين رحيمي زوج أختي خلاف، كونه سبني بأنني جرار على أختي التي هي زوجته، ولما سمعت كلامه هذا من أشخاص نقلوا لي هذا الخبر وعلى أساسه زعلت عليه وطلقت كلمة واحدة بأن يوقع سلاحي في رأسه، وإلا أن تقطع المداخلة بيننا لا أدخل بيته ولا يدخل بيتي، وجلسنا هذه سنتين متقاطعين، لا أسلم عليه ولا يسلم علي، ثم جاء وسطاء فحلفت يمينا بالله عدة مرات أنني ما أصلح أنا وإياه طيلة الحياة، ثم جاء عمي أخو أبي هو وابنه وطلبني أن نصلح فقبلت على أن أرفع لسماحتكم لإعطائي الفتوى فيما حصل من طلاق ومن حلف بالله. فأسترحم إفتائي جزاكم الله خيرا وأدام الله توفيقكم.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة يمين لحنثك في يمينك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وكفارة أخرى لحلفك بالطلاق إن كان قصدك منع نفسك من مداخلته لا طلاقها، وإن كان قصدك الطلاق وقع طلقة واحدة ويجوز لك المراجعة ما دامت في العدة إذا لم يسبقها طلقتان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/146- 147)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس