حرم زوجته على نفسه إلا أن يأخذ ضيفه حقه ولم يأخذه فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(20412)
سبق أن حلفت وحرمت على شخص عزيز علي ليأخذ واجبه عندي، وأوعدني أن يأخذ واجبه إلا أنه تأخر كثيرا، وحتى الآن لم يحضر ليأخذ واجبه، وأنا في نيتي من الحلف والحرام العزيمة، وليس تحريم أهلي، فماذا تنصحونني في هذا، جزاكم الله عنا ألف خير ؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن نيتك بهذا الحلف والتحريم هو حث هذا الشخص على قبول ما حلفت عليه والعزيمة في ذلك لا قصد الطلاق، فإن ذلك يمين مكفرة، فإذا لم يقبل هذا الشخص ما حلفت عليه أن يأخذه فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع فإنه يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، وننصحك بحفظ أيمانك لئلا تلزم نفسك بشيء لا تستطيع الوفاء به فتقع في الإثم والحرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/182- 183)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس