أعطته عمته مبلغا من المال فحرمها على نفسه وحلفت عمته ما ترجع عليها فماذا يفعل ؟
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14035)
عمة لي عجوز مثبتة في الضمان الاجتماعي، وفي هذه السنة استلمت الضمان الاجتماعي وأهدت لي منه مبلغ مائتي ريال، ولكني حرمت هذه الفلوس بقولي: حرام ما تدخل جيبي، وهي- أي: الفلوس- بيد عمتي فرمتها علي فوقعت على الأرض وأثمتها بمحارمها بقولها: هي علي مثل أبي، أو قالت: مثل أمي، تقصد بذلك التحريم، فما الحل يا فضيلة الشيخ ؟ علما بأن الفلوس حتى الآن بداخل دولاب في المنزل لم تدخل جيبي ولم تستردها عمتي، أي لم ترض باسترجاعها؛ لأنها تعتقد أن الفلوس لم تعد تحل لها، وأنا اعتقد أيضا أن الفلوس لم تحل لي، لأني قد حرمتها رحمة وشفقة بعمتي العجوز لكي تنتفع بها؛ لأنها تعبانة الحالة وتستحق الصدقة، أما أنا فمبسوط والحمد لله، ولي مرتب من الدولة، هل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أقضي بها دينا على عمتي وهي لا تدري، أم أتصدق بها على الفقراء والمساكين، على نية من إذا تصدقت بها: على نية عمتي، أو على نيتي ؟ أثابكم الله وسدد خطاكم.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فهذا التحريم حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين وتأخذ الفلوس لمصلحتك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/174- 175)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس