حكم من حرَّم على نفسه الأكل من الذبيحة كما تحرم أمه عليه ثم أكل منها ؟
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(18191)
عندنا بعض العادات في البادية منها: عندما يكون فيه ضيوف يذهب صاحب البيت ويريد أن يذبح لهم ذبيحة، فيقوم الضيف ويقول بلفظ: (حرام علينا الذبيحة توبة علينا مثل أمي ما آكلها) فما الحكم في ذلك ؟ مع تفسير كل الصيغ التي ينطق بها الضيف. وما الحكم إذا قال هذه الصيغ أو واحدة منها، ثم أكل من الذبيحة ؟ الرجاء التكرم بالإجابة.
الإجابة :
من قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي، وأراد أن يأكل منه فإن عليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو: كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾[التحريم: 1] إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 2] يعني الكفارة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/178- 179)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس