نذر صوم شهر فهل يلزمه التتابع ؟
عدد الزوار
126
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(17797)
إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد: أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا- أي متفرقا ؟ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع ؟
الإجابة :
إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا، أما إن صرح بالتتابع، أو نواه، أو عين الشهر، فإنه يلزمه التتابع، إلا إذا عين شهر رجب، فإنه يكره له صومه، وعليه كفارة يمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/334)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس