حكم طلاق وتحريم المرأة نفسها على زوجها وماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
148
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14260)
زوجتي أم أولادي أخبرتها أنني تقدمت لخطبة امرأة أخرى، فزعلت وقالت لي: (الله يحرمك على) ثلاث مرات نطقت بها، أنني لا أجلس معك ولا آكل معك وأنت تريد الزواج من امرأة أخرى. وأثناء النقاش معها في نفس اللحظة والمكان حلفت قائلة: (والله إنك ما تخطب ولا تكتب الكتاب على أخرى وأنا في عصمتك) كررتها عدة مرات، هذا ما حصل منها. علما أنني فعلا خطبت وعقدت النكاح على امرأة أخرى وزوجتي أم أولادي على ما هي عليه، وفي بيتي ومع أولادها، ونحن نأكل ونشرب ونجلس سويا مع أولادنا وفي بيتنا، أرجو إخباري عن الفتوى الشرعية في ذلك، وما هي الكفارة لما نطقت به زوجتي في التعبيرين السابقين، على أن تكون هذه الفتوى مكتوبة لكي نطلع عليها ونقتنع بها ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
المرأة لا تملك الطلاق ولا تحريم نفسها على زوجها، وأما بالنسبة لليمين التي حلفتها فإنه عليها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد ذلك فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/188- 189)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس