نذر مبلغًا من المال للمسجد فهل يجوز صرفه للفقراء ؟
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18339)
رجل نذر أن يخرج مبلغا من ماله في كل شهر إلى المسجد إن هو حصل على عمل، وقد تحقق له ذلك، ثم بعد مدة وجد عائلة فقيرة جدا في أمس الحاجة إلى من يعينها ويتصدق عليها، فهل يمكنه إعطاؤها ذلك المبلغ بدلاً من التصدق به إلى المسجد ؟
الإجابة :
يجب عليك الوفاء بنذرك، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى المسجد، وليس لك أن تصرفه إلى الفقراء؛ لأنك عينت مصرفه عند نذرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/339)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس