نذر أن يتصدق ويحج عن أخته المتوفاة طيلة حياته فما الحكم ؟
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لي أخت متزوجة، ولديها ثلاثة أطفال، وهي على خلاف دائم مع زوجها، وكانت أيضا على خلاف مع والدها، والسبب زوجها الذي كان يعاملها معاملة قاسية جدا، مما اضطرها إلى ترك البيت، وذهبت إلى بيت أمها المطلقة والمتزوجة من إنسان آخر، وزوج أمها يعاملها هو الآخر معاملة سيئة. فقمت أنا - أخوها - وأخذت لها شقة لتسكن فيها معي وكانت كثيرا ما تذهب إلى أمها، ومرة أجبرها زوج أمها أن تذهب وترمي أولادها عند زوجها ففعلت ذلك إرضاء لأمها. وفي أحد الأيام حصل خلاف بينها وبين زوج أمها وخرجت إلى شقتها متأثرة جدا بما مر بها من مصائب وبعد أولادها عنها، فقامت وأخذت حبوبا من الثلاجة وأكلتها جميعا، تريد أن تقضي على حياتها، فأخذتها إلى المستشفى وأعطيت العلاج اللازم، وقبل وفاتها أحست أنها في أيامها الأخيرة، فتابت وأخذت تستغفر كثيرا عما فعلته، وكانت تطلب منا أن ندعوا لها بالمغفرة، وأراد الله وتوفيت، فماذا يكون حالها بعد ذلك ؟
وهل يجوز لي أن أقوم بالصدقة والحج عنها، علما أنني نذرت أن أقوم بهذه الأعمال طيلة حياتي إن شاء الله ؟
الإجابة :
ما دامت أختك المذكورة قد تابت إلى الله سبحانه وندمت على ما فعلته من أسباب الانتحار فإنه يرجى لها المغفرة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإذا تصدقت عنها، أو استغفرت لها ودعوت لها، يكون ذلك حسنا، وذلك ينفعها وتؤجر عليه أنت.
وما نذرته من الطاعات فعليك أن توفي به؛ لأن الله سبحانه مدح الموفين بالنذور في قوله عز وجل في مدح الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾[الانسان: 7] وقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه الإمام البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/167- 168)