نذرت إن شفى الله ولدها أن تذهب به للعمرة بصحبة زوجها واشترطت لا يصحبهم أحد وهل تجزئها عمرة رمضان عن عمرة النذر ؟
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20199)
نذرت امرأتي عند مرض طفل لنا رضيع بقولها: إن شفي وعوفي من المرض فإنها ستذهب به إلى مكة المكرمة للعمرة برفقة والده الذي هو أنا، واشترطت أن لا يكون معها أحد غيري من الأسرة، فهل يصح لي أن اصطحب أحد أولادي الكبار ليساعدني في قيادة السيارة، حيث السكن يبعد عن مكة بأكثر من 400 كيلو متر ؟ مع الإحاطة بأن لي زوجة أخرى غيرها وترغب مرافقتنا، فهل يصح أخذها معنا، وهل يعتبر النذر وافيا إذا ذهبت بالطفل وأمه وكافة أفراد الأسرة في رمضان للعمرة. وفعلا قد تم هذا في رمضان الماضي 1418 هـ ، وهذا بعد النذر، فهل سقط النذر بذلك أم لا بد من الذهاب مرة أخرى وبرفقة الزوجة صاحبة النذر والطفل فقط ؟ وضحوا لنا الإجابة بالتفصيل بارك الله فيكم.
الإجابة :
الواجب على هذه المرأة أداء العمرة التي نذرتها إذا استطاعت ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، وأما الشروط التي اشترطتها من أنها تكون بصحبة زوجها، وأن لا يصحبها أحد من الأسرة، فلا اعتبار لها، وإذا كانت أدت العمرة في رمضان بنية العمرة التي نذرتها، فإنها كافية، مع العلم بأنه لا ينبغي لأحد أن ينذر مثل هذا النذر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل»، متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/364- 365)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس