نذر أن تذهب للمسجد النبوي وتمكث فيه عشرة أيام صائمة فهل يجزئها الذهاب في رمضان ؟
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20632)
كنت حاملا، وأثبتت الفحوصات الطبية وجود توأم في بطني، ونذرت نذرا إن عافاني الله أن أقوم بزيارة لمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمكث هناك عشرة أيام، وأكون صائمة خلال هذه الفترة التي أمكثها في المدينة، والآن والحمد لله عافاني الله، وأريد الوفاء بنذري، ولكن فرصتي في الذهاب للمدينة لم تتيسر لي إلا في شهر رمضان إن شاء الله، بعد امتحانات النصف الدراسي الأول لهذا العام؛ لكوني أعمل معلمة، وكذلك زوجي موظف، فهل يجوز لي الذهاب في شهر رمضان ؟ علما بأنني عندما نذرت النذر لم أحدد شهرا بعينه، أم أنه لا بد من الذهاب في أشهر الفطر؛ لأن شهر رمضان سوف أكون صائمة، سواء في المدينة أو في منزلي ؟
الإجابة :
إذا كان قصدك بالصيام غير الصوم الواجب بأصل الشرع، فإنه لا يجزئ عن نذرك الصوم من رمضان، وإن كان قصدك مطلق صيام من غير تحديد، فإنه يجزئ الصوم من رمضان وغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه البخاري في (صحيحه)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/369- 370)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس