نذر أن يتصدق بثلث دخل الحمام فماذا يلزمه إذا كان الدخل ضعيفا ؟
عدد الزوار
133
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(21671)
وقعت في نذر ولم أعرف كيف أخرج منه، وهذه هي التفاصيل:
في عام 87- 1988 م نذرت إن أكملت بناية تتمثل في حمام، سأتصدق بثلث مداخيل الحمام طيلة حياتي، فلما أكملته وبدأت أعمل فيه، رأيت مع مرور الوقت أن دخله لا يكفى حتى معيشة شخصين، مع العلم أني في ذلك الوقت متزوج ولي 3 أطفال، وأحيطكم علما أيضا أن الحمام يعمل حتى يومنا هذا ودخله ضئيل جدا مقارنة بمعيشة الفرد الجزائري.
سؤالي هو: هل أخرج هذه الصدقة ؟ إذا أخرجت هذه الصدقة سأقع في الاحتياج، كيف الخروج نهائيا من هذا النذر، أعلمكم عندما نذرت قلت: سأتصدق بثلث دخله مهما كانت ضئيلة، وكنت آنذاك واثقا أن الحمام ستكون له مداخيل لا بأس بها.
أيها الشيخ: إن دخل هذا الحمام ضئيل، عام كامل ليست خاضعة للزكاة، وأعلمكم أن لي مصادر دخل أخرى أعيش منها، ولو لم يكن لي غير دخل هذا الحمام سأقع في فقر تام.
الإجابة :
يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه». وإن لم تقدر على الوفاء به، فإنك تكفر كفارة يمين. ويشترط في اتخاذ الحمام أن لا تعمل فيه المعاصي وفعل المحرمات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/383- 384)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس