رضع من زوجة عمه ثم توفيت فهل له الزواج من ابنة عمه من امرأة أخرى؟
عدد الزوار
163
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا شاب في الثلاثين سنة من عمري هناك عم لي تزوج امرأة وأنجبت منه بنت وقمت أنا بالرضاع مع البنت حوالي شهر وبعد ذلك ماتت أم البنت ولم تخلف إلا البنت وبعد ذلك تزوج عمي امرأة ثانية وأنجبت بنات منه من المرأة الثانية فهل يجوز لي أن أتزوج إحدى البنات أم لا أفيدونا جزاكم الله ألف خير لأني محتار جدا؟
الإجابة :
ما دمت رضعت من زوجت عمك لمدة شهر، فإنك تكون ابناً لعمك وحينئذ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن فالبنات التي أنجبت المرأة الأخيرة لعمك هن أخواتك من الأب فلا يحل لك أن تتزوج بهن.
فضيلة الشيخ: طيب لو كان المسألة مثلاً نقول معكوسة لو أنه رضع من الأخيرة مثلاً وكانت الأولى قد أنجبت بنات فهل يجوز له أن يأخذ من الأولي أم لا؟
الشيخ: لا يجوز أيضاً؛ لأنه إذا رضع من هذه المرأة صار زوجها أباً له فإن كان أبا له فإن بناته يكن أخوات له.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب