حكم من نذر أن يصلي أربع ركعات كل يوم ثم نسي بعض الأيام وحكم من تعمد الترك
عدد الزوار
156
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أريد الإجابة عن أسئلتي. وسؤاله الأول يقول: عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في عملي وسفري هذا، ونذرت لله سبحانه وتعالى أن أصلي يومياً أربع ركعات حمداً وشكراً له، وذلك طول حياتي، وذات يوم نسيت صلاة هذه الأربع ركعات، وقمت بصلاتها في اليوم التالي، فما الحكم في هذا السهو، هل قضاؤها في اليوم الثاني مقبول، أم الأمر فيه كفارة، أرجو إفادتكم بارك الله فيكم ؟
الإجابة :
قبل أن أجيب عن السؤال: أود أن أنبه، وكم نبهت ونبه غيري على أن النذر مكروه، حتى قال بعض العلماء: إنه حرام، وذلك لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -نهى عنه، وفي القرآن ما يشير إليه، أي: إلى النهي عنه، حيث قال الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾[النور: 53]، أي: أطيعوا الله تعالى بدون أن تقسموا، أو أطيعوا الرسول - صلى الله عليه وسلم -إذا أمركم بالخروج بدون أن تقسموا، والنبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير»، والنظر يقتضي النهي عنه أيضاً؛ ذلك لأن كثيراً من الناذرين يصعب عليهم أن يوفوا بنذورهم، فتجدهم يذهبون إلى كل عالم يطرقون بابه لعلهم يجدون الخلاص منه، وبعضهم يتهاون ولا يوفي بنذره، وإذا تهاون الإنسان بنذره الذي يجب عليه الوفاء به فإنه يخشى عليه من النفاق، لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾[التوبة: 75 - 77]. وبعد هذا نجيب عن سؤال السائل، ونقول: إنك نذرت أن تصلي لله تعالى أربع ركعات طول حياتك ما دمت في المملكة، كما يظهر لي من سؤالك، والصلاة طاعة لله عز وجل، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، وعلى هذا فيلزمك أن تصلي كل يوم أربع ركعات كما نذرت، فإذا نسيتها ذات يوم فصلها متى ذكرتها، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها»، ولا كفارة لها إلا ذلك، والواجب بالنذر يحذو به حذو الواجب بأصل الشرع، أما لو تركتها عمداً إلى اليوم الثاني، فإنك آثم بذلك، لأنك لم تأت بنذرك، وعندي تردد في كونه يجزئك ما تقضيه في اليوم الثاني، أو لا يجزئك، لأنها صلاة مؤقتة بوقت أخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي، فلا تكون مقبولة منك؛ لقول النبي- عليه الصلاة والسلام- : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وأنت مأمور أن توفي بنذرك في وقته الذي عينته، فإن أخرته عن وقته الذي عينته عمداً، فقد فعلت غير ما أمرت، فيكون ذلك مردوداً عليك، وفي هذه الحال تكفر كفارة يمين، لفوات النذر عن وقته، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب