بيان كفارة اليمين وهل تجزئ القيمة بدلاً عن الإطعام ؟
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16827)
الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين.
هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها ؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدا أم لا ؟
الإجابة :
كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/6)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس