هل يجزئ إخراج النقود في كفارة اليمين ؟
عدد الزوار
147
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل: هذه الرسالة عن كفارة يمين يقول: أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عليه وهو هل يكفي أن أدفع نقوداً لعشرة مساكين بدلا من إطعامهم والنقود تكون مقدرة بالطعام وذلك لكفارة حنث على جزاكم الله كل خير ؟
الإجابة :
لا يجوز للإنسان أن يستبدل بالطعام دراهم؛ لأن ما نص عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه دون أن يتخطاه الإنسان إلى غيره، ولهذا نقول: لا يجوز أن تدفع الدراهم عن زكاة الفطر، ولا عن كفارة الظهار، ولا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج، وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام.
فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور، ولعل للشارع نظراً لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات، التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة، فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام، فيعدل عن الإطعام إليه، ولكننا نرى أن مثل هذه الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع، ولا يتجاوز فيها ما جاء به الشرع.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب