رضعت من زوجة عمها ثم توفيت . . . فهل أولاد عمها من الزوجة الثانية محارم لها ولبناتها؟
عدد الزوار
204
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14897)
لقد رضعت من خالتي وزوجها يكون عمي أخ والدي، وقد توفيت خالتي رحمها الله، وتزوج عمي بزوجة أخرى وأنجبت منه أولادا، وقد تزوجت أيضا وأنجبت بنتا، ابنة عمي تزوجت وأنجبت طفلا، وقد قامت بإرضاع حوالي ثلاثة أطفال ذكور، مع العلم أن أمهات هؤلاء الأطفال لسن مريضات، ويرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية وصناعية، وهي كذلك ترضع طفلها رضاعة طبيعية وصناعية أيضا، وطريقة إرضاعها: أنها تأخذ الطفل وتتركه يمص حوالي 10 إلى 40 مصة، وتتركه وتأخذه مرة أخرى وترضعه 15 مصة، وأحيانا إلى أن يشبع وتفعل ذلك حوالي خمس مرات في أيام متفرقة، وسبب رضاعي أن أمي تركتني مع خالتي منذ الصباح وحتى الظهر، وقد أرضعتني خالتي رحمها الله خلال هذا الوقت. وأسئلتي هي: هل أولاد عمي من زوجته الأخرى يصبحون محارم لي ولابنتي؟ وهل هؤلاء الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمي يكونون محارم لي ولزوجة عمي وبناتها أيضا؟
هل يحق لابنة عمي وابنة خالتي في نفس الوقت أن ترضع هؤلاء الأطفال؟ مع العلم أنهم ليسوا محتاجين لها، وقد حذرتها من عواقب هذه الرضاعة عندما يكبر الأطفال؛ لأنها تريد أن يكونوا محارم لها إذا كبرت، وهي الآن تحاول إرضاع أطفال آخرين. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك فإنها تصبح أمًا لك من الرضاعة، وزوجها أبًا لك من الرضاعة، وتكون زوجة خالك الأخرى زوجة أبيك من الرضاعة، وأبناؤها وبناتها منه إخوة لك من الرضاعة لأب، وأنت عمة لابن بنت عمك وخالة من الرضاعة للأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك؛ لأنك أختها من الرضاعة لأب، وبذلك فأولاد عمك من زوجته الأخرى محارم لك ولابنك. أما الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك وأختك من الرضاعة لأب فهم محارم لك فقط دون ابنتك؛ لأنك خالتهم من الرضاعة ومحارم لزوجة عمك وبناتها؛ لأنها جدتهم من الرضاعة، وبناتها خالات لهم من الرضاعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/83- 85)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس