ما هو مقدار الإطعام في كفارة اليمين ؟ وهل يجوز دفع الكفارة لمسكين واحد ؟
عدد الزوار
133
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(10711)
ما هو مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين؛ وهل يجوز إعطاء طعام عشرة مساكين لمسكين واحد فقط ؟
الإجابة :
مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر أو الأرز ونحوهما من قوت البلد، ويعادل كيلو ونصف تقريبا، ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لا بد من العشرة، لقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾[المائدة: 89].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/16)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس