علق طلاق زوجته على عطية والدها فإن أعطاه وإلا فزوجته طالق فما الحكم ؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا سؤال بعث به المستمع محمد عطية حسني مصري يعمل بالجبيل يقول: أنا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي، وحفظت الورقة عند خالي والد زوجتي فقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي فرفض فحلفت قائلا: إما أن تعطيني الورقة وإما ابنتك طالق. ثم سافرت من البلد إلى هنا في المملكة للعمل وهو قد أخذ ابنته من بيتي ولها الآن عند أهلها سنة ولم أبعث خلالها نفقة لها، فما الحكم في هذا وهل وقع الطلاق وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا ؟
الإجابة :
الجواب على ذلك أن نقول: أولاً: ننصح هذا السائل وغيره ألا يتساهلوا في إطلاق الطلاق وألا يكون هذا دأبهم في الأيمان والحلف؛ لأن هذه مسالة خطيرة وكثير من أهل العلم إن لم أقل أكثرهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق بكل حال، وحينئذ يكون الإنسان معرضاً لأمر عظيم فالواجب على المرء أن يكون حازما دائمًا، وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق، وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبى زوجتك، فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك فامرأتك طالق إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علقت الطلاق عليه وإما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وأنت تريد زوجتك وتحبها فإن الطلاق لا يقع، ولكن إن سلم لك هذا المبلغ فذاك وإن لم يسلم فعليك كفارة يمين بأن تطعم عشرة مساكين.
وفي سؤالك أنك قلت: خالي والد زوجتي فإن كان خالك حقا يعني أنه أخو أمك فهو خالك حقا، وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة فإن هذه التسمية لا ينبغي أن يسمي الإنسان أبا زوجته خالاً أو عماً؛ لأن ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يغلبنكم الأعراب على تسميتكم صلاتكم العشاء يعني تسمونها العتمة فإنها العشاء»، في كتاب الله الخال شرعاً وفريضة هو أخ أمك سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها، والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه، أما أبو زوجتك فأنه يسمى حماً ويسمى صهراً وما أشبه ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب