حكم من صام في كفارة اليمين مع القدرة على الإطعام
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
جزاكم الله خيراً السائلة تقول في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ: امرأة ميسورة الحال وقد سبق لها أن حلفت ذات مرة يميناً ولكن لم يتم هذا الحلف الذي حلفت فيه فما كان منها إلا أن صامت ثلاثة أيام وسمعت بأنه لا بد من الإطعام قبل الصيام فهل معنى ذلك أنه لا بد أن تطعم ولا ينفع الصوم ؟
الإجابة :
نعم، نعم. لا بد أن تطعم وصومها الذي صامت يكون لها نفلاً وطاعةً لله عز وجل، لكنه لا يجزئ عن الإطعام؛ لأنها قادرةٌ عليه فالواجب الآن أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين نحو كيلو من الرز وليجعل مع ذلك لحمٌ يؤدمه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب