صام ثلاثة أيام في كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم(8267)
حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا ؟
الإجابة :
لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق، فقال: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾[المائدة: 89].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/13)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس