هل يتعين العدد في كفارة اليمين وفدية الصيام أو يجزئ دفعها إلى مسكين واحد ؟
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(17575)
هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أم لا بد من عشرة فقراء، وما الحكم لو كررها لذلك الفقير لمدة عشرة أيام، وهل يجوز إعطاء الفدية عن عدم القدرة على صيام رمضان لفقير واحد بعد جمعها، أم تخرج كل يوم لفقير غير الفقير الأول ؟ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم.
الإجابة :
كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ولو كررها عليه عشرة أيام؛ لأن هذا خلاف النص.
أما الإطعام عن الصيام في رمضان فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/21- 22)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس