دفع كفارة يمينه إلى أيتام فهل تجزئ عنه وهل يجب التتابع في صوم الكفارة ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19518)
في أحد الأيام حلفت يمينا وعملت الكفارة، حيث أخذت من السوق عشرة أكياس رز، كل كيس وزنه كيلو ونصف، وقمت بتوزيع هذه الأكياس على أيتام لكل شخص منهم كيس، علما بأن الأيتام لا يدخل عليهم دخل شهري، وإنما يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير. فضيلة الشيخ:
1 - هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة ؟
2 - إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها، ومن أعطيها ؟ علما بأنه لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام.
3 - أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام ؟
4 - هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام ؟
الإجابة :
إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة، ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/22- 23)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس