حلف على مضيفه أن لا يذبح فذبح فماذا يلزمه ؟ وما هو مقدار الإطعام والكسوة في كفارة اليمين ؟
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3135)
نزلت ضيفا عند أحد أقاربي، وأقسمت بأن لا يذبح ولكنه أقسم هو وذبح وأكلت من الذبيحة، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر أقسمت يمينا. واستفساري هو: الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام..
1 - ما مقدار إطعام كل مسكين أو كسوته، هذا ومن الصعب أن أعرف أن هذا الشخص ينطبق عليه كلمة (مسكين) فهل أدفعها لعشرة أشخاص من أصحاب بيوت الشعر ؟
2 - هل يلزم علي كفارتان أو كفارة واحدة ؟
الإجابة :
مقدار إطعام المسكين: نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد، وينبغي أن تتحرى المستحق، فتدفعها له ولأولاده، وأما مقدار الكسوة فتدفع لكل فقير من العشرة إزارا ورداء وقميصا، وتدفع كفارة عن اليمين الأولى وكفارة عن اليمين الثانية إذا كنت حنثت فيها، وقد بين الله كفارة اليمين بقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾[المائدة: 89] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/26- 27)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس