والدته أرضعت طفلا فهل للرضيع الزواج من أخته من زوجة أبيه الأخرى؟
عدد الزوار
223
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16088)
شخص رضع من والدتي قبل 40 عامًا خمس رضعات مؤكدة، وأن هذا الشخص يريد الزواج من أختي من أبي، وليس من أمي المرضعة، بل من امرأة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك»، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم، فإذا كان رضاعه من أمك خمس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيك أثناء الرضاع فإنه يصبح ابنا لأمك وأبيك من الرضاع، وأخا لجميع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى؛ لذا فلا يجوز له الزواج من أختك من أبيك؛ لأنها أخته من الرضاع لأب، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبل أن يتزوج بها والدك فلا مانع من زواجه من أختك من أبيك؛ لأنه والحال ما ذكر ليس ابنا لأبيك وليست أختك من أبيك أختا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/88- 89)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس