تسبب في قتل حفيده فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
133
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19968)
قبل عشر سنوات تقريبا جئت إلى سيارتي أثناء وقوفها في مكان مرتفع قد خصصته لها من أجل نتشها أثناء التشغيل لكونها عاطلة، وقد أردت أن أتفقد ماءها فقمت بفتح كبوتها وتزويد ماءها كما فضيت القير ظنا مني أنه يفيد في تدفئة السيارة حتى وإن كانت طافية، وذلك لكبر سني وعدم معرفتي بالسيارات وأصولها، أثناء ذلك اندفعت السيارة مهرولة من المحل المرتفع التي كانت فيه ودهست حفيدي ومات على أثر ذلك، وكان دهسه بعد أن أوقعتني أرضا أثناء محاولتي إيقافها. آمل من سماحتكم إفتائي في أمري وإفادتي.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكرت فإن عليك كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين؛ لأنك المتسبب في الحادث، أما الدية فيرجع بشأنها إلى المحكمة إذا كان فيه مطالبة بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (21/300- 301)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس