وقعت طفلتها في النار فهل تلزمها كفارة ؟
عدد الزوار
145
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14558)
عندي طفلة تبلغ من العمر أحد عشر شهرا، وكنت في ذلك اليوم مشغولة في المطبخ، وكانت الطفلة مع شقيقتها التي تبلغ من العمر ثمان سنوات، وكان في جانبها نار، فوقعت الطفلة الصغيرة في النار وأخذت أحد عشر يوما في المستشفى وبعد ذلك توفيت الطفلة بسبب النار، يقول لي بعض الناس: إن عليك صيام، وبعضهم يقول: لا. أفيدونا أفادكم الله وشكرا، إنني كنت أبعد عن النار بمسافة ستة أمتار فما حكم ذلك ؟
الإجابة :
يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لكونك مفرطة في ترك الطفلة حول النار، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/ 347)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس