أعطى بندقيته لابنة أخيه فأطلقت رصاصة فقتلت ابنته فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
127
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(14266)
في عام 1397 هـ كنت ذاهبا إلى الصيد ببندقية، ولما عدت إلى المنزل وجدت أولادي وبناتي وأولاد أخي وبناته يستقبلونني، وأكبرهم بنت أخي، فأعطيت البندقية بنت أخي، وكان فيها طلقة، وانشغلت بالحديث مع زائر زارني في ذلك اليوم، ووضعت بنت أخي البندقية في رأس بنتي الصغيرة وأطلقت الرصاصة من البندقية، مما أدى إلى وفاة ابنتي، سؤالي هل يترتب علي في ذلك صوم أو فدية مقابل براءة ذمتي ؟ أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :
إذا كانت البنت التي أعطيتها البندقية قد بلغت الحلم وقت إطلاقها النار بإكمال خمس عشرة سنة أو بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو بإنزال المني عن شهوة أو احتلام- فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ستين يوما، أما إن كانت غير بالغة فالكفارة عليك؛ لأنك فرطت بتسليمها البندقية وفيها الطلقة، أما الدية فالمرجع فيها إلى المحكمة إذا كانت لكم مطالبة بالدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/359- 360)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس