أعطت ولدها جرعة زائدة من الدواء مما تسبب في وفاته فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
161
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21363)
كان لي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، أصيب بمرض نقل على إثره إلى المستشفى بصحبة والده وعمته، ولم أكن معهم، ثم أعطي علاج هو عبارة عن محلول يوضع في قارورة ماء صحة كبيرة، ويعطى هذا المحلول كل ما احتاج إلى شرب الماء، ولكن لجهلي بكيفية إعطاء العلاج وجهل والده وعمته كذلك وعدم تأكدهم من كيفية العلاج وضعت المحلول بكامله، وهو عبارة عن كيس برضاعة الحليب، وربما كان المحلول مركزا مما أدى إلى مرضه من جديد، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد ذلك، لا أعلم بهذا السبب أم بغيره، وسؤالي: هل علي كفارة أو على والده وعمته، وما هي ؟ مع العلم أن هذا الأمر كان قبل خمس عشرة سنة وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كانت وفاة الطفل بسبب هذا العمل الذي ذكرتيه وهو إعطاؤه دواء لا يتحمله فإنك قد تسبتي في قتله، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما كفارة القتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/364- 365)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... الرئيس