والدته غطت طفلتها بلحاف ثقيل مما أدى إلى وفاته ثم توفيت والدته قبل التكفير فما الحكم ؟
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16059)
إن والدتي تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل، وبعد ثلاثة أشهر من وفاة البنت توفيت والدتي، فهل عليها كفارة وكيف أقضيها وقد توفيت ؟
الإجابة :
إذا كانت وفاة الطفلة المذكورة حصلت بسبب اختناقها باللحاف الثقيل الذي وضعته عليها والدتك فإنه يجب على والدتك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وما دامت قد توفيت فإن كان لها تركة فإنه يكفر عنها من تركتها، بأن يشترى منها رقبة وتعتق إن أمكن، فإن لم يمكن تحصيل الرقبة فإنه يستحب لك أو لأحد أقاربها أن يصوم عنها شهرين متتابعين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه ». متفق على صحته، والولي في الحديث هو: القريب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (21/416- 417)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس