تسبب في قتل صاحبه فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
123
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15874)
أفيد سماحتكم أني كنت مسافرا أنا وخويي (ش. م. ح.) في الصحراء، وفي أثناء طريقنا ضربت سيارتنا مطب، وعندما ضربنا المطب ضرب رأس خويي في تندة السيارة، وناديت خويي ولم يرد علي، وعندما يقارب نصف ساعة تقريبا رد علي، وتوجهت به إلى مستشفى تثليث، علما بأن المستشفى يبعد 175 كيلو تقريبا، ودخل المستشفى بتاريخ 28 \ 12 \ 1413 هـ وزرته بالمستشفى أنا ومدير المرور وأهله وبعض جماعته، ووقع تنازله وبلغ أهله وجماعته أنه متنازل عن خويه، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى عسير وتوفي بمستشفى عسير، ليلة الأربعاء الموافق 12 \ 1 \ 1414 هـ ، وسبب الوفاة حسب التقرير الطبي وفاة تشنج بالدورة الدموية، بسبب كسور في العمود الفقري على إثر حادث مروري، علما بأني سلمت الدية لأهله، وفي رسالتي هذه أطلب من سماحتكم التوجيه بما يلزم علي من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرته في السؤال فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/470- 471)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس