قاد سيارته بسرعة شديدة فانفجر الكفر مع علمه بسوء حالته... فتوفي ابنه فماذا يلزمه ؟ وهل يجب على ابنه الحج ؟
عدد الزوار
128
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17710)
سافرت في يوم الخميس الموافق 17 محرم 1416 هـ ومعي أحد أبنائي البالغ من العمر خمسة عشر عاما، وقد قدر الله علينا بحادث بأسباب انسلاخ أحد الكفرات الخلفية، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها وارتطامها بصخرة على جانب الطريق، أدى ذلك إلى وفاة ابني، والحقيقة يا صاحب الفضيلة إنني كنت مسرعا سرعة شديدة، والكفر المنسلخ كان عندي خبر بأن فيه انسلاخ بسيط، ولكني قد سافرت به أكثر من مرة على تلك الحالة. وسؤالي يا صاحب الفضيلة يتلخص فيما يلي:
أولا: ما هي الكفارة المترتبة علي ؟ حيث تسببت في وفاة ابني.
ثانيا: هل قد وجبت عليه حجة الإسلام وكيف القيام بأدائها عنه ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن تفريطك سبب الحادث، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال يستطيع أن يحج منه قبل وفاته، فإنه يحج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال فلا حج عليه، وإن حج عنه أحد تبرعا فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/413- 414)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس