أمر أخته غير البالغة بقيادة السيارة فدهست طفلة فماتت فما الحكم ؟
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17472)
لدي طفلة تبلغ من العمر عام واحد، وفي يوم من الأيام قامت إحدى أخواتي بقيادة السيارة حسب أمر أخي الكبير البالغ من العمر 40 عاما، والتي قادت السيارة تبلغ من العمر تسع سنوات لكي تقوم بتعبئتها بنزين، وكانت طفلتي ضمن مجموعة أطفال كانوا حول السيارة، وأمها لا تعلم عنها شيئا، حيث إنها مشغولة داخل البيت، وعندما حاولت البنت قيادة السيارة قام الأطفال بالركوب على السيارة ماعدا الطفلة المذكورة، كانت أمام السيارة من الجهة اليمنى بدون علم البنت التي قادت السيارة، وأراد الله أن تدهسها السيارة وتوفيت في الحال.
لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفادتنا بشرح كاف بما يلزم علينا من كفارة أو غيره، علما بأن البنت التي كانت تقود السيارة تبلغ من العمر الآن ستة عشر عاما، فهل الصوم أو الكفارة يلزمها أو يلزم الأخ الأكبر الذي أمرها بقيادة السيارة وهي صغيرة أم الأم التي كانت داخل المنزل أم من الملزوم بذلك ؟
الإجابة :
النظر في الدية إلى المحكمة، وأما الكفارة فهي على الآمر وهو أخوك الأكبر، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (21/428- 429)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس