بيان دية الطفل والمرأة والكتابي
عدد الزوار
160
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8258)
نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
1 - كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل ؟ نرجو تفصيل ذلك.
ب- كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان ؟
ج- إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام (من اليهود أو النصارى) فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع ؟
الإجابة :
أولا: دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة، وهي على النصف من دية الذكر.
ثانيا: دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»
ثالثا: دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم » وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/245- 247)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس