حكم الحلف على المصحف
عدد الزوار
304
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ماحكم الشرع في نظركم في أداء هذا القسم على المصحف وخاصة أن صيغته تؤدى كالآتي أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم فهل هذا يكفي أن يقول الإنسان: أقسم بالله العظيم فقط ؟ وهل الزيادة في قوله الكريم فيها شيء أرجو الإفادة حول هذا ؟
الإجابة :
القسم على المصحف من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم - وإنما أحدثت فيما بعد وأما القسم بالله فهو قسم مشروع لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الإقسام بالله - عز وجل - بل لا يقسم إلا عند الحاجة إلى القسم وأما القسم بكتاب الله الذي هو القرآن فإنه لا بأس به لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله تعالى من صفاته والحلف بصفات الله جائز كما ذكر ذلك أهل العلم أما الحلف بغير الله أو صفة من صفاته فإنه محرم لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فلا يجوز الحلف بأحد من الخلق لا رسولٍ ولا ملك ولا كعبة ولا غير ذلك فلا يجوز أن يقول والنبي لأفعلن كذا أو والنبي ما فعلت كذا ولا يجوز أن يحلف بملك من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ولا يجوز أن يحلف بالكعبة فيقول والكعبة لأفعلن كذا أو والكعبة ما فعلت كذا لأن هذا محرم وهو نوع من الشرك.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب