ما الحكم إذا صدم السائق كتابيا فمات ؟
عدد الزوار
167
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سائلة تقول: رجل مسلم كان يقود سيارته في أحد الشوارع ولسبب ما فقد السيطرة على السيارة فارتطمت برصيف الشارع وكان يمشي عليه رجل فأصابته السيارة إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى وبعد عدة أيام توفي متأثراً بإصابته تلك وقد تبين أنه كوري في إحدى الكنائس المسيحية وهذا السائق لاذ بالفرار فماذا عليه في هذه الحال وأمثالها ؟
الإجابة :
في هذه الحال يكون هذا الذي انحرفت منه السيارة قاتلاً لهذا الذي على الرصيف أو في الشارع اللهم إلا أن يكون هذا الذي في الشارع هو الذي تسبب لقتل نفسه بحيث وقف في طرق السيارات ولم يكن في مكان يتبين لقائد السيارة قبل الوصول إليه، مثل: لو أن إنساناً يسير في خط مستقيم وعليه شوارع نافذة فخرج أحد من هذه الشوارع وصدم السيارة التي لا يملك صاحبها أن يسيطر عليها وهو قد مشى في هذا الشارع المشي المعتاد ففي هذه الحال لا يكون عليه شيء؛ لأن التفريط من الذي سار أمام السيارة، أما إذا كان على الرصيف كما في هذا السؤال، فإنه لا شك أنه لا جناية منه أي لا جناية من هذا الذي صُدِّم؛ لأنه يسير في المكان المقرر له وعلى هذا الرجل أن يسلم الدِّية إلى أهله ولكن الدِّية في هذه الحال تكون على عاقلة القاتل؛ لأن قتل الخطأ تكون فيه الدِّية على العاقلة كما جاء به الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.
فضيلة الشيخ: فرق الديانة لا يؤثر ؟
الشيخ: لا يؤثر فرق الديانة؛ لأن هذا الرجل معصوم الدم أما لو كان غير معصوم لو كان حربياً لكان هدراً وإذا كان معصوماً، فإن له ديته له ديته والدية معلومة عند أهل العلم.
فضيلة الشيخ: إذن هذا السائق الهارب عليه أن يسلم نفسه ويدفع الدية إلى هذا المقتول ؟
الشيخ: نعم كما أن عليه أيضاً أن يصوم شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾[النساء: 92].
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب