هل يجوز له الزواج من ابنة عمته إذا كان أخوه قد رضع منها؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13604)
عمتي زوجة شقيق والدي، أرضعت أخي الأصغر ورضع ابن عمتي هذه وهو أكبر مني من والدتي، وعمتي المذكورة لها بنت أكبر منا جميعا، ولم ترضع من والدتي، فهل يجوز لي أن أتزوج بابنة بنت عمتي المذكورة؟ أرجو الإفادة برسالة موثقة من لديكم ولكم خالص الشكر والتقدير.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة بنت عمتك، ولا أثر لرضاعة أخيك الأصغر من زوجته ولا لرضاعة ابن عمك من أمك على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/128)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس