رضع من امرأة ورضعت ابنتها من أمه فهل لأخي الرضيع الزواج من أخت الرضيعة؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10156)
وقع بين حرمتين رضاع، إلا أن هناك اثنين ولد وبنت لم يتراضعا، وليس لهما علاقة في الرضاعة من الزوجتين، ومن حيث إن واحدا وهو الذي لم يرضع يرغب أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه، وهو لم يرضع من أمها، أرجو رفع معروضي هذا لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للإجابة على ما ذكرت، وفقكم الله ودمتم.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز للابن الذي لم يرضع من أم المخطوبة وهي لم ترضع من أمه الزواج بها، ولا أثر لرضاع إخوانها على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/65)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس