هل له الزواج من امرأة رضع أخوه من والدتها؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11943)
هل يجوز لشاب أن يتزوج من فتاة رضع أخوه الكبير مع والد الفتاة؟ نرجو إذا كان يجوز له الزواج من تلك الفتاة الإجابة خطية.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز للشاب المذكور الزواج من الفتاة، ولا أثر لرضاع أخيه مع والد البنت على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/126- 127)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس