حكم الزواج من بنات الخالة إذا كانت قد رضعت من والدته ؟
عدد الزوار
130
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أفيد سماحتكم أن والدتي كانت متزوجة من رجل قبل والدي، وأنجبت منه ولدًا، وأرضعت مع هذا الولد أختًا لها، ودامت الرضاعة حوالي أسبوع، ثم انفصلت والدتي عن هذا الرجل وأخذها والدي، فهل يجوز لنا نحن أبناء الرجل الثاني أن نتزوج من بنات خالتنا التي رضعت من أمنا أم لا؟
الإجابة :
لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختًا لكم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/275)