امرأة أرضعت طفلاً فهل يحل لابنها أن يتزوج بأخت الرضيع؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(12018)
أبي تزوج من امرأة في أول شبابه، وأنجب منها أولادا وبنات، وكان أصغرهم عندما ولدته أمه- أي: زوجة أبي الأولى - مرضت فأخذنه نساء من جماعتها من بينهن امرأة أرضعته حتى كبر، أو بالأحرى أكثر من خمس رضعات، وأثناء مرض والدته تزوج أبي بأمي أنا وأنجب منها أنا وإخوتي وأخواتي، وبعد فترة من مرض زوجة أبي الأولى توفيت هي وأصبح ابنها الأصغر مع أبي، فما حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه وبالأخص التي أرضعته حتى كبر من أخواتي من أمي أنا، أي: أخوات الابن المرضع من أبيه الذي هو أبي، وليس هن أخواته من أمه، بل أخواتي أنا من أبي وأمي. أرجو توضيح الحكم. وما الحكم إذا كانت إحداهن متزوجة بأحد أبناء تلك المرأة؟ أرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز لإحدى أخواتك الشقيقات الزواج من أحد أبناء المرأة التي أرضعت أخاك من الأب، ولا أثر لرضاعته على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/125- 126)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس