الرضاع الحاصل لا أثر له في زواجك من ابنة ابن عمتك
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14039)
أرغب في الزواج بفتاة وهي ابنة ابن عمتي، ونظرا للشك في الرضاعة والعلاقة التي أشرحها لكم، وهذا الشك كالتالي: جدتها أرضعت أباها وعمها الأول والثاني، وهي جدتهم من الأم، وكذلك أرضعت أخي وأخوات ثلاث وهي جدتهم من الأب، وهي جدة أبي وجدة الفتاة التي أرغب فيها وعمتي أرضعت أخي الأكبر، وأرضعت الفتاة وإخوتها. أمي أرضعت عمتها والثاني وعمة الأول والثالثة، ولم ترضع الفتاة ولم ترضع أحدا من إخوانها، أمها أرضعت عليها الثالث، وعمتها الرابعة ولم ترضعني أنا السائل، ولا أحد من إخوتي، ملاحظة: ليس مصة أو مصتان بل شهر، هل يباح لي الزواج بالفتاة أم أن رضاعة جدتنا وجدتها تحرم علي ذلك؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة ابن عمتك، ولا أثر لرضاعة أبيها وعمها من عمتك ولا لرضاعة أخيك وأخواتك منها، ولا لرضاعة أخيك والفتاة وأخواتها من عمتك أيضا، وكذلك لا أثر لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمك، ولا لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمها على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/75- 76)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس