حكم كشف والدي من الرضاع على زوجتي
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يعتبر والدي من الرضاع محرماً لزوجتي، وما هي القاعدة في الرضاع؟
الإجابة :
أكثر العلماء يقولون: إن والد الزوجة من الرضاع كوالد الزوجة من النسب، والصحيح عندي خلاف ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : أن أبا الزوج من الرضاع لا علاقة له في زوجته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وأبو الزوج حرام من الصهر وليس من النسب، لذلك نرى أن أبا الزوج من الرضاع لا يحل لزوجة ابنه من الرضاع أن تكشف له؛ لأنه ليس من محارمها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(37)