إذا تبرعت المرأة بدمها لطفل فهل يكون ابنا لها؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(19477)
إذا علمنا بأن في حالات الرضاعة الطبيعية من امرأة إلى أي طفل، وبعدد محدد من الرضعات، فإن حكم الشرع حينئذ هو بأن تكون هذه المرأة أما للطفل بالرضاعة- لذا ما هو حكم الشرع بالنسبة لامرأة تبرعمت بدمها وهي تقدر بحوالي 450 مل إلى طفل احتاج لهذه الوحدة الدموية، لا سيما بأن إحدى محتويات حليب الأم هي الأجسام المناعية التي تتواجد بالدم، فهل تكون هذه المرأة أما لهذا الطفل عن طريق نقل الدم؟
الإجابة :
التبرع بالدم ليس كاللبن في نشر المحرمية، وعليه فإذا تبرعت امرأة لطفل بشيء من دمها فإن ذلك لا يجعله ابنا لها ولو كثر الدم وتكرر النقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/147- 148)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس