تزوج بامرأة امتثالا لأمر والده . . ويريد طلاقها ويخشى من غضب والديه فماذا يفعل؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20685)
أنا رجل بار بوالداي في طاعة الله، فأمراني بالزواج من فتاة لا أرغبها؛ لأنها لا تتخلق بصفات الإسلام، وهما مصران على ذلك، فتزوجتها وأنا لا أريدها، فأصابها مس جني -حفظكم الله من كل مكروه- وكان ذلك بعد الزواج، فشفاها الله، وأنا لا أزال أكرهها لمعاملتها وأخلاقها السيئة، وحاولت حبها لطاعة والدي، فلا أستطيع، فأريد طلاقها فأخاف غضب والدي علي. أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كنت تكره هذه المرأة نفسيا أو أخلاقيا فلك أن تطلقها ولو لم يوافق والداك على طلاقها؛ لأنه ليس لهما أن يجبراك عليها وأنت تكرهها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الطاعة في المعروف» ولعدم توافر مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/136)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس