زوجته تسرق من ماله ومال والديه فهل يطلقها؟ وهل لها حقوق عليه؟
عدد الزوار
390
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل م. ر. ف. من جمهورية مصر العربية، الفيوم، يقول: لقد تزوجت منذ عام، وبعد زواجي بشهرين اكتشفت أن زوجتي تسرق من البيت النقود، ومن أمي، وإخوتي، وبعد أن قمت بنصحها مرات عدة، ولكن بكل أسف لم تعمل بنصيحتي، وبعد أن وعدتني بألا تفعل هذا الشيء مرة أخرى، عادت وفعلت، والآن أنا أعمل هنا، وأرسلت لأهلي وقلت لهم بأن يرسلوها إلى بيت والدها، وها أنا الآن لا أرغب العيش معها أبدًا، بسبب هذه العادة السيئة، السرقة، وهي الآن عند أبيها منذ خمسة أشهر، فهل لو طلقتها هل لها علي حقوق كالأثاث مثلًا، والذهب الذي اشتريته لها، (شبكة)كما يسمونها؟
الإجابة :
عليك أن تسلم لها حقوقها وجميع ما شرطته لها، تعطيها إياه: «المسلمون على شروطهم» وكونك تطلقها، هذا مناسب، ما دام أنك كشفت أنها تسرق، ولم تقبل النصيحة، فإبعادها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيئا من حقها، مما اشترطت لها في النكاح، تعطيها إياه، ولا تأخذ منه شيئا، لا من ذهب ولا من غيره: «المسلمون على شروطهم»، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج» متفق على صحته، فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها، وإذا أردت طلاقها فلا بأس؛ لسوء عملها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/175- 176)