طلبت منه والدته تطليق زوجته بسبب خلافها مع والدة الزوجة فهل يطيعها ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا لا أقصر في طلبات والدي وزوجتي مطيعة لي في كل متطلباتي ومتطلبات بيتي وأطفالي فحصل يومٌ من الأيام خلافٌ على الهاتف بين والدتي ووالدة زوجتي فتقول لي والدتي طلق زوجتك بسبب والدتها فعلت كذا وكذا فالسؤال ما حكم ذلك وما ذنب زوجتي وهل لي أن أطيع والدتي في ذلك؟
الإجابة :
لا شك أن بر الوالدين واجب وأن عقوقهما محرم، بل من كبائر الذنوب فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكأً فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت» ولكن أحياناً يقع من بعض الأمهات غيرة إذا رأت من ولدها محبةً لزوجته فتكره الزوجة وتحاول أن يفارقها زوجها وتسعى بالإفساد بينها وبين ولدها وربما تصرح فتقول: إما أنا وإما زوجتك في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا أمرته أمه أن يطلق زوجته لا يلزمه أن يطلقها، بل له أن يقول يا أمي هذه زوجتي ما أستطيع أن أطلقها وأن يداري أمه وأن يلاطفها وأما أن نقول: فارق زوجتك لطلب أمك فلا.
فإن قال قائل: أليس النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر عبد الله ابن عمر حين أمره عمر أن يطلق زوجته أن يطيع عمر وأن يطلقها فالجواب بلى لكن عمر -رضي الله عنه- لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسببٍ شرعي ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن عمر أن يطلق الزوجة وقد أورد هذا على الإمام أحمد - رحمه الله - فسأله رجل يقول: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي أفأطلقها؟ قال: «لا تطلقها " قال أليس النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر قال: (وهل أبوك عمر؟)
فإذا كان الحامل لأمر الأم ابنها أن يطلق زوجته هو: الغيرة فلا يطعها ولا يعد عاقاً، أما إذا كان الحامل لذلك سبباً شرعياً فهنا يطلق الزوجة. لا؛ لأن أمه أمرته ولكن لأن أمه بينت له ما فيها من سببٍ شرعي يقتضي طلاقها وفي هذه الحال له أن يتحرى أي للزوج أن يتحرى هل أمه متأكدة أو غير متأكدة؛ لأن الأم يمكن أن تسمع شيئاً ومن شدة شفقتها على الابن تظن أن هذا الشيء يوجب أن الابن يطلق الزوجة وليس كذلك فهنا يتأكد وينظر ما هو السبب
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب