إذا رفض الولد طلاق زوجته بناء على رغبة والدته فهل يعتبر عاقا؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة/ هـ. م. م. امرأة مصرية، مقيمة بمكة المكرمة، وتؤرقها هذه المشكلة، وتسأل وتقول: تزوجت من شاب ملتزم دون رضا والدته، بعد أن كانت وافقت على الخطبة، بل قامت بالحضور إليها، وباركتها لكنها غيرت رأيها؛ لأن هناك من وشى لها؛ ولهذا رفضت إتمام الزواج، وأرادت أن تفسخ هذه الخطبة، لكننا تزوجنا على أمل أنها قد تغير رأيها بمرور الأيام، ولكن مضت أربع سنوات، وزوجي يسعى لإصلاحها، ولكنها ترفض وطلبها الوحيد هو أن يطلقني، وأنا الآن ولله الحمد رزقت بطفلين، ونعيش مع زوجي حياة طيبة، ما حكم هذا الأمر، وهل زوجي يعتبر عاقا؟
الإجابة :
إذا كان الزواج شرعيا، فلا بأس عليه، وليس بعاق، والواجب عليها أن تعينه على الزواج، وألا تمنعه من الزواج، إذا كانت الزوجة لا بأس بها في دينها، فليس للوالدة حق أن تمنعه، المقصود: أنه إذا كان الزواج شرعيا، لا محظور فيه، فإنه قد أحسن؛ لما في ذلك من إعفاف نفسه، والمسارعة إلى ما شرع الله، والواجب عليها هي التوبة إلى الله، وألا تمنعه من الزواج، ولا تأمره بطلاق امرأته، إلا من علة، أما إذا كانت الزوجة غير مرضية في دينها؛ هذا له وجه، وأمه ترغب عنها لأنها غير مرضية في دينها؛ لفسقها ومعاصيها أو تهمتها بالفساد، هذا له وجه، ينبغي له طاعة أمه في ذلك وفراق الزوجة التي لا خير فيها، من جهة أعمالها الرديئة، الحاصل أن التزوج أمر مطلوب، والولد عليه أن يتزوج، ولو أبى والداه، عليه أن يتزوج ويعف نفسه، وعليهما أن يساعداه، لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحة في دينها، فالواجب عليه أن يلتمس غيرها ولا يعصي والديه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/271- 272)