حكم الطلاق في طهر جامعها فيه
عدد الزوار
238
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
في ليلة الأربعاء 2\10\1413 هـ حضر عندي الزوج م. ج. وزوجته، وذكر أنه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا آيسة.
الإجابة :
فأفتيتهما بأن الطلاق المذكور غير واقع، وزوجته باقية في عصمته، في أصح قولي العلماء؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنمها- وفق الله الجميع، والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/284)