طلاق السنة
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13087)
بين لنا طلاق السنة؛ لأن فيه اختلافا كثيرا هنا عندنا؟ أفتونا مأجورين عند الله، والحمد لله رب العالمين.
الإجابة :
طلاق السنة هو: أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1] وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لعمر -رضي الله عنه- لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله -عز وجل-» رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/56- 58)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس