هل صحيح أن الطلاق لا يقع حتى يشهد الزوج عليه ؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ماذا تقول للذين يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ به إذا لم يشهد على الطلاق شاهدا عدل، ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها، كما لو لم يقع أي شيء، ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء - رحمه الله - تعالى- وهو أنه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع إلا شاهدا عدل ؟
الإجابة :
الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إنما الإشهاد سنة، والله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشترط سبحانه الإشهاد، وهكذا نبيه - صلى الله عليه وسلم- ، وجاء رواية عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أنه قال: «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» وقال: من طلق في غير إشهاد كمن طلق في غير السنة، هذا استدلوا به، واحتجوا به على أن المشروع أن يشهد على الطلاق؛ لأنه قد يطلق وينكر، فإذا أشهد على الطلاق كان عونًا له على إثبات الحق، وعلى عدم العودة إلى الباطل، بإنكار الطلاق، فالإشهاد يعينه على أداء الحق، ويثبت الحق للمرأة، فالسنة يشهد على الطلاق، ويشهد على الرجعة، ويحتج على هذا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾[الطلاق: 2] فإن هذا فسر بالشهادة على الطلاق، وفسر بالإشهاد على الرجعة، والآية تحتملهما فيشرع هذا وهذا، يشرع إشهاده على الطلاق، ويشرع إشهاده على الرجعة ولكن ليس ذلك بشرط، فرجعته صحيحة وإن لم يشهد عليها إذا اعترفت بها الزوجة، وأسمعها الرجعة في العدة. وكذلك الطلاق يقع وإن لم يشهد، لكنه خالف المشروع، خالف ما ينبغي.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (22/23- 24)